الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

244

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

نبايد آنها را پاره كرد ولى اگر ريشه فساد كنده نمىشود و آن فساد امر اهمى است از اين مال ، جايز است آن را از بين ببرند و ضمان هم ندارد . ج - نحوه عمل از جواب قبل معلوم شد . د - بايد از باب نهى از منكر بمراتب بعد از تهديد منتقل شد تا به تنبيه بدنى بنحو مناسب و اگر اثرى ندارد او را تحويل حكام شرع دهند تا بنحو مقتضى تأديب بشود . سؤال 460 . محدوده ضرب در آيه « فاضربوهن » ( 34 نساء ) چيست ؟ آيا مرد مىتواند زن را بزند و اگر نزاع بين آنها شد نزد قاضى احتجاج به جواز كند يا خير و دادگاهها مأمورند بر كار مردى كه زن خود را زده ترتيب اثر بدهند و شوهر را محكوم كنند ؟ جواب : اساساً زدن زن براى اطاعت براى استمتاع است و آن هم بعد از موعظه و نصيحت است كه اگر فايده نكرد در صورتى كه احتمال تأثير بدهند به طور آرام كه عضوى را ناقص نكند جايز مىشود آن هم در صورت عدم نزاع است بين طرفين از انجام وظايف زناشويى و الا بايد حاكم شرع نزاع را حل كند . حاصل جواب مختصراً اينكه زدن زن براى خصوص امر زناشويى اگرچه در حد محدودى با شرايطى جايز مىشود ولى اگر نزاع بين طرفين باشد زدن زن جايز نيست و نزاع « 1 » را بايد حاكم شرع حل نمايد .

--> ( 1 ) خلاصة الكلام فى ذلك هو ان المعروف و ان كان اختصاص حكم الضرب بالرجل دون المرأة اذا نشز الرجل و ادعى فى الجواهر ( ج 31 ، فى باب النشوز ) التسالم عليه و لكن من القوى ان يقال ان الضرب فى الرجل أيضاً يكون من باب النهى عن المنكر و الأمر بالمعروف و حسب الارتكاز يكون الترتيب بين قوله تعالى فعظوهن و اهجروهن واضربوهن و ان كان الواو للجمع و لكن بعد الموعظة يكون الترتيب بين الهجر و الضرب كما فى باب النهى عن المنكر . فان قلت اى خصيصة لذكر الضرب بالنسبة الى الرجل و لم‌يذكر فى الآية قبل ذلك الا الصلح بالنسبة الى المرأة فى قوله تعالى : « و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً فاصلحوا بينهما » و لم يأت بما للرجل مع أنه مثلها فى وظيفة النهى عن المنكر . قلت : السر فى ذلك هو ان الرجل قوام على المرأة كما فى الآية قبل ذلك « الرجال قوامون على النساء » و من المعلوم ان من شرائط الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر احتمال التأثير و حيث ان الرجل بيده الطلاق و هو المنفق على العيال و الذى له المنع عن خروج المرأة من البيت بدون إذنه فهو المأمور بذلك و هجر المرأة و عظتها له و كذلك ضربها لا يفيد غالباً الا ما هو خلاف مطلوب المرأة فلذلك امر بالصلح فى مورده دونها و اثبات الصلح لا ينفى ما عداه فلو فرض احتمال التأثير فى نهى الرجل من قبل المرأة كما كان للرجل فلنا أن نقول به و لكن الغالب عدم التأثير و ربما يقتضى مصالح المجتمع عدمه مطلقا فعلى هذا الرجل ان لم يعف عن حقه فيأمر المرأة بايفائه و ينهى عن تركه بمراتب النهى عن المنكر و بالعكس فى المرأة ان احتمل التأثير والآية يحمل على الغالب من احتمال التأثير و التسالم سندى لا يعبأ به .